هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها ، لقد اتفق الفقهاء أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا ، فلا يجوز عودته إليها إلا بعقد آخر جديد ، سواء في فترة العدة أم بعدها ، طالما كان الطلاق بائنا بينونة صغرى ، أما إذا كان بائنا ببينونة كبرى فلا يعود إلا بعقد جديد لكن ينبغي زواجها من غيره والدخول بها ثم يمكنها العودة إليها بعد انقضاء عدتها .
هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها
يجوز للزوج أن يرجع زوجته التي طلقها رجعيا خلال فترة العدة ، ولا يشترط حضورها أو علمها ، ولا الرجعة عند مأذون ، سواء طلقها عند مأذون أم لا ، لكن يستحب ان يشهد شاهدين على هذه الرجعة ، كما قيل أنه يجب الإشهاد .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي عبد الله – رحمه الله – رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) .
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد ” انتهى من “المغني” (7/ 403).
اتفق الفقهاء أيضا أنه إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية واحدة أو اثنتين ، فيمكن أن يعود إليها بدون عقد جديد ، مادامت في فترة عدتها ، وذلك وفقا لقول الله تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ” سورة البقرة 228 ، لكن هناك بعض الاختلافات بين الفقهاء حول أحكام الرجعة .
طرق إرجاع الزوجة بعد الطلاق
هناك طريقتين لإرجاع الزوجة وهي الرجعة بالقول والرجعة بالفعل :
الرجعة بالقول
هناك اتفاق بين الفقهاء على ارجاع الرجل لزوجته بالقول الدال على ذلك مثل قوله في فترة العدة : رددتك لعصمتي ، راجعتك أو ارتجعتك وأي لفظ آخر يفيد هذا المعنى ، وقام الفقهاء بتقسيم الألفاظ إلى قسمين وهما :
اللفظ الصريح : مثل راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي ، وهذه الرجعة صحيحة بهذا القول وليس هناك حاجة إلى نية .
لفظ الكناية : وهو اللفظ الذي يحمل معنى الرجعة ، مثل : أنت امرأتي ، أنت عندي كما كنت ، وفي نيته الرجعة ، وهذا النوع لا يصح بدون النية ، لان هذه الألفاظ تحمل معاني عديدة .
هناك اختلاف في ألفاظ مثل أمسكتك أو رددتك ، لكن اعتبرها الشافعية والمالكية جزء من ألفاظ الكناية ، كما هناك رأى آخر بأن هذين اللفظين من صريح الرجعة ولا حاجة للنية فيهما ، وذلك وفقا لفريق آخر من الشافعية والمالكية وجمهور من الحنابلة والحنفية .
الرجعة بالفعل
يقول الحنفية أن الجماع ومقدماته تصح بهما الرجعة، والأفعال سواء كانت صريحة ام دلالات فهي تشير إلى نية الفاعل ، فقيام الرجل بوطء زوجته المطلقة رجعيا في فترة عدتها ، أو تقبيلها بشهوة ، يدل على رضاه بعودتها إلى عصمته بهذا الفعل .
وفقا رأى الحنفية هذه الأفعال مقيدة بالشهوة ، فإذا كانت بدون شهوة فلا تتحقق لديهم ، كما أن هذا الأمر ينطبق على المرأة إذا قامت بتقبيل الزوج أو لمسه أو النظر إليه بشهوة ، فالرجعة هنا تصح عند كل من محمد وأبي حنيفة .
ووفقا لرأى المالكية ، هذه الأفعال مثل الوطء صحيحة بشرط نية الزوج بالرجعة ، فلا تصح إذا قام بها بدون نية الرجعة ، أما عند الشافعية ، فالرجعة لا تصح مطلقا بالأفعال كالوطء ومقدماته سواء بنية أو بدون نية ، فهم يرون أن الزوجة تصبح أجنبية بالنسبة للزوج الذي طلقها طلاقا رجعيا .ولا يحل له الوطء بها ، والرجعة لا تحل إلا بالقول هنا .